الحر العاملي

734

وسائل الشيعة ( الإسلامية )

2 - باب ان الفاتحة تجزى وحدها في الفريضة مع الضرورة لا مع الاختيار وتجزئ في النافلة مطلقا 1 - محمد بن الحسن باسناده عن سعد بن عبد الله عن أحمد بن محمد عن الحسن ابن محبوب عن علي بن رئاب عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سمعته يقول إن فاتحة الكتاب تجوز وحدها في الفريضة أقول حمله الشيخ وجماعة على الضرورة لما يأتي 2 - وعنه عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال لا بأس بأن يقرأ الرجل في الفريضة بفاتحة الكتاب في الركعتين الأولتين إذا ما أعجلت به حاجة أو تخوف شيئا ( 7290 ) 3 - وباسناده عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن الحلبي عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال إن فاتحة الكتاب تجزي وحدها في الفريضة أقول تقدم الوجه في مثله 4 - وباسناده عن الحسين بن سعيد عن محمد بن سنان عن ابن مسكان عن الحسن الصيقل قال قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) أيجزي عني أن أقول في الفريضة فاتحة الكتاب وحدها إذا كنت مستعجلا أن أعجلني شئ ؟ فقال لا بأس محمد بن يعقوب عن أبي داود عن الحسين بن سعيد مثله . 5 - وعن علي بن إبراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال يجوز للمريض أن يقرأ في الفريضة

--> الباب 2 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 160 ( 2 ) يب ج 1 ص 154 - صا ج 1 160 ( 3 ) يب ج 1 ص 154 ( 4 ) يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 160 - الفروع ج 1 ص 86 ( 5 ) الفروع ج 1 ص 86 يب ج 1 ص 153 - صا ج 1 ص 160 أورده أيضا في 1 ر 55